قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

  • المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المرافق.

  • المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

  • المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م