قانون استثمار رأس المال الأجنبي

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ بإصدار

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١، بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣، بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤

وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل
بالقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تستمر المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها.

 المادة الرابعة

يلغي قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م